ترتيب قسمة التركة
- تكاليف التجهيز والديون أولًا.
- الوصية لغير الورثة في حدود ثلث الباقي.
- الباقي يُقسم على الورثة: أصحاب الفروض أولًا، ثم العصبة.
الفروض
| الوارث | النصيب |
|---|---|
| الزوج | النصف، والربع إن كان للمتوفاة فرع وارث |
| الزوجة أو الزوجات | الربع، والثمن إن كان للمتوفى فرع وارث، يشتركن فيه |
| الأم | الثلث، والسدس مع الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة |
| الأب | السدس مع الفرع الوارث، والتعصيب إن لم يكن ابن |
| البنت الواحدة (دون ابن) | النصف |
| البنتان فأكثر (دون ابن) | الثلثان يشتركن فيه |
| الإخوة لأم | السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر بالتساوي |
ويأخذ الأبناء الباقي تعصيبًا، وكذلك الإخوة الأشقاء عند عدم الابن والأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال
تركة 600,000 ريال بعد الديون، لرجل ترك زوجة وأمًا وابنًا وبنتين:
| الوارث | النصيب | المبلغ (ريال) |
|---|---|---|
| الزوجة | 1/8 | 75,000 |
| الأم | 1/6 | 100,000 |
| الابن | 17/48 | 212,500 |
| كل بنت | 17/96 | 106,250 |
إذا لم تتساوَ الفروض مع التركة
- العَوْل: إذا زادت الفروض على التركة، نُقص كل فرض بنسبته.
- الرَّدّ: إذا نقصت ولا عصبة، رُدّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين.
تتبع الحاسبة قول الجمهور المعمول به في المحاكم السعودية، ولا تشمل الأجداد والجدات وأولاد الأبناء والإخوة لأب؛ ولهذه الحالات وللقسمة الرسمية يُرجع إلى المحكمة أو أهل العلم.