الحدود اليومية والأسبوعية
تحدد المادة 98 من نظام العمل الحد الأقصى لساعات العمل في القطاع الخاص:
| الفترة | الحد الأقصى |
|---|---|
| الأشهر المعتادة | 8 ساعات يوميًا (المعيار اليومي) أو 48 ساعة أسبوعيًا (المعيار الأسبوعي) |
| رمضان للموظفين المسلمين | 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا |
ويعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو الأسبوعي. وهناك استثناءات: فقد تُزاد الساعات إلى 9 يوميًا لبعض الأعمال التي لا يعمل فيها العامل بصفة مستمرة، وتُخفض إلى 7 يوميًا في بعض الصناعات الخطرة (المادة 99).
الاستراحات
- لا يجوز أن تعمل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام.
- لا تقل كل فترة عن 30 دقيقة.
- لا يجوز أن تبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.
- لا تُحسب الاستراحات من ساعات العمل، ولا تكون خلالها تحت سلطة صاحب العمل.
وتستند هذه الأحكام إلى المادتين 101 و102.
يوم الراحة الأسبوعية
لكل موظف يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، لا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية، وهو يوم الجمعة عادةً (المادة 104).
العمل الإضافي
العمل بعد الحد اليومي أو الأسبوعي، وكل عمل في يوم الراحة أو العطل الرسمية، عمل إضافي، يُدفع عنه أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي للساعة (المادة 107). ومنذ تعديلات 2025 يجوز لصاحب العمل منح إجازة بدلًا منه، لكن بموافقة الموظف الكتابية فقط.
أسبوع كمثال
خمسة أيام من 08:00 إلى 17:00 مع استراحة ساعة:
- كل يوم: 9 ساعات في العمل − ساعة استراحة = 8 ساعات
- الأسبوع: 5 × 8 = 40 ساعة، ضمن الحدين
وإذا بقيت حتى 19:00 في يومين منها، يصبح كل منهما 10 ساعات: ساعتان فوق الحد اليومي لكل يوم، أي 4 ساعات إجمالًا، بينما يبقى الأسبوع (44 ساعة) دون 48. وكون هذه الساعات عملًا إضافيًا يعتمد على المعيار الذي يطبّقه صاحب العمل.
احسب أسبوعك عبر حاسبة ساعات العمل، واعرف قيمة الساعات الزائدة عبر حساب العمل الإضافي. ولساعات رمضان، راجع دليل ساعات العمل في رمضان.